مادة 297 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلاً بغير حق بأن كان النكاح فاسداً من أصله لا يقبل الخلع فلها أن تسترد ما أخذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *