مادة 298 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا وجدت الحرة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض به.
وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمناً فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *