Call us now:
مادة 299 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادّعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم قال صدقها وأقرّ أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع.
وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيراً أو مريضاً أو محرماً فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه.