Call us now:
مادة 300 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرّق بينهما وهذه الفرقة طلاق لا فسخ.
ولو وجدته مجبوباً جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال.