Call us now:
مادة 302 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.
الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانياً بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها.
ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها.