مادة 311 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكماً في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض.
وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطىء فيهما وللتفريق أو المتاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *