Call us now:
مادة 314 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.
المرأة التي رأت الدم أياماً ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الاياس وتتربص بعده ثلاث أشهر كاملة.
وسن الاياس خمس وخمسون سنة.