مادة 315 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها تنقضي عادتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ.