مادة 316 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *