Call us now:
مادة 316 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.
عدة الحامل وضع جميع حملها مستبيناً بعض خلقه أو كله سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ.
فلو أسقطت سقطاً لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة.