مادة 324 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل فرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت.
أولاً ـ لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المرأة أو حائلاً.
ثانياً ـ للملاعنة والمبانة بالايلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه.
ثالثاً ـ للمبانة بإبائه عن الإسلام.
رابعاً ـ لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ.
خامساً ـ للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *