مادة 326 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة.
فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *