Call us now:
مادة 326 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة.
فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنى إن لم تخرج من بيت العدة.