مادة 336 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد.
وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *