مادة 338 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولها فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *