Call us now:
مادة 344 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.
وكذلك المتوفي عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة.
فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حيث البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة.