Call us now:
مادة 355 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.
فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم.
والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون.
وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.