مادة 357 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *