Call us now:
مادة 358 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضي له به.
فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.