Call us now:
مادة 361 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا ادعى اللقيط واحدٌ ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواحد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.
وإن ادعاه نفسه الملتقط نازعه خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة ووافقت.