مادة 370 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب.
وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه وللأب معسر فتخير الأم إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في مادة 390 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *