Call us now:
مادة 372 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.