مادة 372 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *