Call us now:
مادة 378 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرّتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.