مادة 383 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا.
ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها تزوجها بغير محرم للصغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *