مادة 385 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ لشقيق ثم بنو الأخ ثم العم الشقيق ثم العم لأب.
فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سناً.
ويشترط في العصبة اتحاد الدين فإذا كان للصبي الذمي إخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي لا للمسلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *