مادة 389 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به.
وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *