Call us now:
مادة 390 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أبت أم الذكر الولد ذكراً كان أو أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة.
إن كان الأب معسراً وللصبي مال أو لا تخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة.
فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في مادة 370 .
وكذلك الحكم إن كان الأب موسراً وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.