مادة 391 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين.
وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين.
وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما.
وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم.
فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *