Call us now:
مادة 392 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.