مادة 392 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *