Call us now:
مادة 396 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.