مادة 398 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده.
فإن لم يف اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *