Call us now:
مادة 399 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها.
فإذا كان الأب معسراً وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد.
وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفاً ويجبر عليها إن أبى مع يسره.
ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر سواءٌ كان المنفق أماً أو جداً أو غيرهما.
فإن كان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.