مادة 400 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان أبو الصغير الفقير معدوماً وله أقارب موسرين من أصوله فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب.
فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لأم فنفقته على الأم.
وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث.
فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهم أثلاثاً على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *