مادة 401 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصولاً وبعضهم حواشي فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثاً يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث.
فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثاً على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *