مادة 402 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفاً أو معلوماً لدى الحاكم.
وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال ومودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر والحاكم يعلم ذلك.
وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضاً فلا يباع منه شيء بالنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *