Call us now:
مادة 406 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد صح الصلح فإذا كان ما اصطلحا عليه اكثر قدراً من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.