مادة 410 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *