مادة 414 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.
فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية.
وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.
وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن.
فإن كان الابن غائباً ولا مال حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.
وإن كان له ابن ابن وبنت فالنفقة عليهما بالسوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *