مادة 416 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *