مادة 417 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.
فلو كان للفقير حال من قبل الأب والأب أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *