Call us now:
مادة 418 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا استوت الأقارب في المحرّمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.
ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثاً.
ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهنّ أخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.
ولو كان له أخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.