مادة 419 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *