مادة 421 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *