Call us now:
مادة 422 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروفة في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس الذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.