مادة 427 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.
وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *