مادة 428 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخشَ الضياع ولا التلف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *