مادة 430 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *