مادة 431 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *