مادة 436 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من أوصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي فإن ردها بعلمه صح الرد وإن ردها بغير علمه لا يصح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *