مادة 437 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *