Call us now:
مادة 448 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء وإن شاء أطلق للقابل التصرف.
ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفاً يكون الوصي أولى بإمساك المال إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه.