مادة 450 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية والورثة كلهم صغار يجوز للوصي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغبن وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها.
وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية وهي:
أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه فيباع منه بقدر الدين.
أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية.
أو يكون اليتيم محتاجاً إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة أو بيسير الغبن.
أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته.
أو يكون العقار داراً أو حانوتاً آيلاً إلى الخراب فيباع خوفاً من أن ينقض.
أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه.
فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجارة بعد بلوغ اليتيم.
والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *